فقد أصدر الرئيس المصري محمد مرسي إعلانا دستوريا جديدا مساء اليوم الخميس يقضي بمنع حل الجمعية التأسيسية ويحصن قرارات رئيس الجمهورية ويجعلها نهائية ونافذة ولا يمكن وقف تنفيذها امام اي جهة قضائية، ويقضي بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ورموز نظامه بتهم قتل الثوار وإفساد الحياة السياسية، كما نشرت اعلان كاملا الاهرام المصرية.
المادة الأولى: تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وشروع قتل المتظاهرين بواسطة من تولى منصبا سياسيا وتنفيذيا في عهد النظام السابق.
المادة الثانية: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق، ولايجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء من قبل أي جهة قضائية.
المادة الثالثة: يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين ويشترط فيه توافر شروط القضاء ولا يقل سنه عن 40 سنة.
المادة الرابعة: تعديل نص المادة الخاصة بتشكيل الجمعية التاسيسية بالإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 من "تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد في مدة 4 أشهر من تاريخ تشكيلها إلى تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 اشهر من تاريخ تشكيله.
المادة الخامسة: لا يجوز لأي هيئة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعسة التأسيسية.
المادة السادسة: للرئيس أن يتخذ يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البلادة وحماية أهداف الثورة.
المادة الأولى: تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وشروع قتل المتظاهرين بواسطة من تولى منصبا سياسيا وتنفيذيا في عهد النظام السابق.
المادة الثانية: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق، ولايجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء من قبل أي جهة قضائية.
المادة الثالثة: يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين ويشترط فيه توافر شروط القضاء ولا يقل سنه عن 40 سنة.
المادة الرابعة: تعديل نص المادة الخاصة بتشكيل الجمعية التاسيسية بالإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 من "تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد في مدة 4 أشهر من تاريخ تشكيلها إلى تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 اشهر من تاريخ تشكيله.
المادة الخامسة: لا يجوز لأي هيئة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعسة التأسيسية.
المادة السادسة: للرئيس أن يتخذ يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البلادة وحماية أهداف الثورة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق