ننشر نص : القرار الجمهورى للإفراج عن المعتقلين المحبوسين عسكريا والثوار أصدر الرئيس د.محمد مرسى قرارًا جمهوريًا مساء اليوم بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية والأمن القومي والقضاء العسكري والنيابة العامة، لبحث ملفات المدنيين المحبوسين عسكرياً.
نص القرار الجمهوري الذي يحمل رقم ٥ لسنة ٢٠١٢
بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في ١٣/٢/٢٠١٢ وعلى الاعلان الدستوري الصادر في ٣٠/٣/٢٠١٢ وعلى قانون العقوبات وعلى قانون الإجراءات الجنائية والقانون ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ والقانون ٢٥ لسنة ١٩٦٦ بشأن القضاء العسكري وتعديلاته وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء قررت المادة الاولى تشكيل لجنة برئاسة السيد المستشار محمد امين المهدي وعضوية كل من النائب العام المساعد والمحامي العام الاول بنيابة امن الدولة العليا ومساعد اول وزير الداخلية للأمن العام ومساعد اول وزير الداخلية لمصلحة السجون ونائب مدير القضاء العسكري و٤ من ممثلي المجتمع المدني وشباب الثورة وهم احمد سيف الاسلام ومحمد على زارع وعلى كمال مصطفي وإسلام لطفي على.
بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في ١٣/٢/٢٠١٢ وعلى الاعلان الدستوري الصادر في ٣٠/٣/٢٠١٢ وعلى قانون العقوبات وعلى قانون الإجراءات الجنائية والقانون ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ والقانون ٢٥ لسنة ١٩٦٦ بشأن القضاء العسكري وتعديلاته وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء قررت المادة الاولى تشكيل لجنة برئاسة السيد المستشار محمد امين المهدي وعضوية كل من النائب العام المساعد والمحامي العام الاول بنيابة امن الدولة العليا ومساعد اول وزير الداخلية للأمن العام ومساعد اول وزير الداخلية لمصلحة السجون ونائب مدير القضاء العسكري و٤ من ممثلي المجتمع المدني وشباب الثورة وهم احمد سيف الاسلام ومحمد على زارع وعلى كمال مصطفي وإسلام لطفي على.
المادة الثانية تكون مهمة اللجنة ما يلي: بحث حالة جميع المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية منذ٢٥ يناير ٢٠١١ وحتى تسليم السلطة في ٣٠ يونيه ٢٠١٢ وإعداد تقرير يوضح حالة كل منهم من حيث نوع الجريمة المسندة والحكم الصادر بشأنهم وبحث حالة كافة المعتقلين من قبل وزارة الداخلية او غيرها وإعداد تقرير بسبب اعتقال كل منهم ومدته والاتهام المسند اليه وبحث حالة الثوار الذين صدرت ضدهم أحكام من القضاء العادي منذ٢٥ يناير٢٠١١ وحتى تاريخ تسليم السلطة في٣٠ يونيه٢٠١٢ وإعداد تقرير يوضح حالة كل منهم ونوع الجريمة المسندة اليه والحكم الصادر بشأنها.
المادة الثالثة أن تنتقل اللجنة لكل السجون الحربية والمدنية وأماكن الاحتجاز والاعتقال ومقابلة الاشخاص المعنيين وسماع أقوالهم والاطلاع على ملفاتهم وأسباب تواجدهم، والاستعانة بمن تراه من داخل او خارج الجهات ذات الصلة بهذا الشأن.
المادة الرابعة ترفع اللجنة تقريرها للسيد رئيس الجمهورية خلال أسبوعين من تاريخ مباشرتها لعملها مشروعا برأيها لكل حالة على حدة.
المادة الخامسة على جميع الجهات تقديم كل ما لديها من مستندات او معلومات ودعم للجنة لتتمكن من مباشرة عملها.
صدر القرار برئاسة الجمهورية بتاريخ الاربعاء ١٤ شعبان ١٤٣٣ الموافق ٤ يوليو٢٠١٢.
خلال ذلك سيوضح
1 - بحث كافة حالة والاتهام المسند اليه.
2- بحث حالة الثوار وإعداد تقرير.
3- ترفع اللجنة تقريرها على جميع جهات الدولة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق