الحرابة(بكسر الحاء) هي قطع الطريق للسرقة والنهب وكانت الحِرابة منتشرة في شبه الجزيرة العربية، وكانت لها آثار سلبية لما فيها من قتل وسفك للدماء وسبي النساء والذراري وقطع للنسل. وتكون الحرابة بخروج جماعة مسلحة مشهرةً اجرامها بالسرقة والنهب والقتل، ولكن ظهور الإسلام حد من هذه الظاهرة وكان للإسلام حكم آخر للحِرابة.
اتى حكم الإسلام لها (أي الحِرابة) من قول الله _ تعالى _ في القرآن الكريم:
الشروط
1-المجاهرة بها واشهارها فهي تقوم على عدم الخوف. 2-أن تكون بجماعة (واختلف العلماء بشرط الجماعة). 3-أن تكون بسلاح.
الحكم ,,
قال العلماء أن عقوباتها أتت بترتيب الآية فان كان بها قتل وسرقة فتكون العقوبة القتل والصلب وان وقع القتل بلا سرقة فتكون العقوبة القتل وان كانت سرقة بلا قتل فتكون العقوبة قطع الأيدي والأرجل، ان كان بها ارهاب فقط بلا قتل أو سرقة فالعقوبة هي النفي وهذا ما ورد عند الامام أبو حنيفة. وقال الامام مالك للحاكم ان يختار من العقوبات الواردة في الآية ما يشاء.
المصدر الموسوعة الحرة
اتى حكم الإسلام لها (أي الحِرابة) من قول الله _ تعالى _ في القرآن الكريم:
(إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الَأرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوا مِنَ الَأرْضِ...) (سورة المائدة : 33)فهي محرمة على حسب الشرع الإسلامي ولكن اختلف بعض العلماء في كيفيتها، فقال بعض العلماء انها لا تكون حِرابة الا إذا كانت في خارج المدينة أو على أطرافها أما إذا كانت داخل المدينة فتسمى بحسب الجريمة المرتكبة فان كانت قتلاً فحكمها حكم القتل وان كانت سرقةً فحكمها سرقة وان تشابهت مع الحِراب وقال شق آخر من العلماء أنها تكون في داخل وخارج المدينة طالما توافرت فيها شروط ومواصفات الحرابة، وقيل انه إذا كانت في المدينة وكان في المقدور الاستغاثة فلا تسمى حِرابة وقال البعض انها حِرابة لشمول الآية.
الشروط
1-المجاهرة بها واشهارها فهي تقوم على عدم الخوف. 2-أن تكون بجماعة (واختلف العلماء بشرط الجماعة). 3-أن تكون بسلاح.
الحكم ,,
قال العلماء أن عقوباتها أتت بترتيب الآية فان كان بها قتل وسرقة فتكون العقوبة القتل والصلب وان وقع القتل بلا سرقة فتكون العقوبة القتل وان كانت سرقة بلا قتل فتكون العقوبة قطع الأيدي والأرجل، ان كان بها ارهاب فقط بلا قتل أو سرقة فالعقوبة هي النفي وهذا ما ورد عند الامام أبو حنيفة. وقال الامام مالك للحاكم ان يختار من العقوبات الواردة في الآية ما يشاء.
المصدر الموسوعة الحرة
0 التعليقات:
إرسال تعليق