كشف الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، عن موافقة وزارة المالية، علي البدء في تنفيذ مشروع كادر المعلمين، من مطلع العام الدراسي المقبل، علي أن يتم تنفيذ باقي بنوده خلال موازنة العام المقبل.
وقال عقب اجتماعه بوزير المالية ممتاز السعيد، ووزير التربية التعليم الدكتور إبراهيم غنيم، إن هناك أخبارًا سارة جدا سيتم إعلانها للمعلمين، عقب اجتماع مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، تتضمن النسبة التي سيتم تنفيذهاه من الكار
خلال العام الحالي، موضحا أن الموازنة الحالية لاتتحمل تنفيذ مطالب المعلمين دفعة واحدة، مشيرا الي أن كادر المعلم الجديد، يكلف الدولة حوالى 10 مليارات جنيه سنويا، الى جانب زيادة مكافاة نهاية الخدمة، التى سنسعى لتطبيقها من العام الحالى بواقع شهرين عن كل سنة بدلا من شهر واحد ومن المتوقع ان تكلف الدولة حوالى 120 مليون جنيه.
وأوضح الحلواني انه أقترح تطبيق 50% من بدل الكادر ضمن موازنة هذا العام مع بداية العام الدراسى الجديد و50% العام القادم وفقا للجدول المقترح، الذى يمنح بدل للمعلم يضاف إلى مرتبة الأساسى يبدء من 1000 جنية للمعلم المساعد ثم يتدرج ليصل الى 1200 جنية للمعلم و1500 جنية للمعلم الأول و2500 جنية للمعلم الأول فئة (أ) ثم إلى 3000 جنية للمعلم الخبير و3500 جنيه لكبير المعلمين.
ويتضمن المشروع الجديد ومذكرته الإيضاحية، تعديلا لأحكام القانون 155 لسنة 2007 1981، بإضافة باب سابع لقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ويقوم على فكرة أساسية هى فصل وظائف المدرسين عن وظائف العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978، من حيث شروط التعيين والترقية والتنمية المهنية والأجور.
وجاء فى المذكرة الإيضاحية المقدمة من نقابة المعلمين والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، إنه فى إطار الحرص على علاج التطبيق الخاطئ للقانون رقم 155 لسنة 2007 خلال السنوات السابقة، لذلك يقترح تعديل القانون للوصول إلى صياغة أكثر كفاءة وملاءمة بهدف الوصول إلى كادر خاص حقيقى للمعلمين، أسوة بالنظم المماثلة المطبقة فى الدولة، مع التأكيد على ضرورة الفصل بين قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقانون المعلمين من حيث الترقيات والتنمية المهنية والأجور، وأيضا سبل معالجة سلبيات تطبيق القانون من كافة النواحى.
وتضمن التعديل المقترح:
1- إضافة الفئات التى حرمت من الدخول فى الكادر.
2- إضافة تفضيل خريجى كليات التربية، عند تعيين المعلم المساعد.
3-حذف شرط الامتحان، واستبداله ببرامج تنمية مهنية.
4- جواز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
5-إلغاء اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة، وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار فى مسابقة عامة مفتوحة.
6- النص على اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة فى مسابقة عامة مفتوحة.
7- أن يكون الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) فقط للمدير ومعلم أول للوكيل، وبدون سنوات لهذه الوظائف، بدلاً من 4 سنوات للمدير وسنة للوكيل.
8- تخفيض المدة البينية للترقية عاما واحدا للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه.
9-النص على منح علاوة الترقية تماثل العلاوة الدورية، عند ترقية المعلم.
10- معالجة القصور التشريعى بإضافة إجازات للمعلم المساعد مثل المعلم.
11- النص على أن المخالفة التأديبية منها الدروس الخصوصية.
12- استحداث بدل كادر المعلمين أسوة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مع إلغاء بدل المعلم وبدل الاعتماد وحوافز الأداء وذلك توحيدا للمعاملة بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة التعليم بالتربية والتعليم.
ويتضمن التعديل ما يلى
مادة 70: أعضاء هيئة التعليم
70: فقرة أولى
تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفنى، وعلى الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وعلى كل من تم تعيينه بإحدى هذه الوظائف، ثم تم إلحاقه للعمل فى وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب.
وذكرت المذكرة الإيضاحية أن سبب التعديل هو توسيع دائرة الاستفادة من الكادر بإضافة الفئات التى عملت فى الوظائف المنصوص عليها بالقانون 155 لسنة 2007 ثم ألحقت بوظائف أخرى .
مادة 72: ( 3،2)
2- أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى.
وتكون الأولوية لخريجى كليات التربية، وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب.
3- أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة
وذكرت المذكرة أن سبب التعديل هو إضافة تفضيل خريجى كليات التربية، وحذف شـــرط الامتحان واستبــداله باستيفاء برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.
مادة 73:
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم بعد التنسيق مع المحافظ المختص. ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء.
ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويسرى حكم الفقرة الأولى على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.
ويجوز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
ويأتى سبب التعديل جواز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثنــــاء الخدمة بشـــرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين
مادة 74:
يشترط للتعيين ابتداءً فى إحدى وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب، توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واستيفاء برامج التنمية المهنية التى تعقد لهذا الغرض.
وذلك من أجل حذف اجتياز الاختبارات من شرط تطبيق الكادر.
مادة 78:
يتكون جدول وظائف التوجيه الفنى من وظائف: موجه وتعادل وظيفة معلم أول (أ)، وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلى وظيفة موجه، وموجه أول، وموجه عام عن طريق مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، وذلك متى توافرت الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فى المادة (81) من هذا القانون، ويكون الاختيار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد كما تحدد اللائحة أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.
وذلك لكى يتم إلغاء اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة، وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار فى مسابقة عامة مفتوحة.
مادة 79:
يتم اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلى وظيفة "معلم أول (أ)" بأقدمية سنتين على الأقل، فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
ويتم اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة من بين شاغلى وظيفة "معلم أول (أ)" على الأقل للمدير ومعلم أول للوكيل، فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد للوظائف السابقة.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن السبب فى ذلك يرجع إلى النص على اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية فى مسابقة عامة مفتوحة، من بين شاغلى وظيفة "معلم أول (أ)" بأقدمية سنتين فى الإدارات التعليمية التى يقل مستواها التنظيمى عن إدارة عامة.
والنص على اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة فى مسابقة عامة مفتوحة، ولا يكون بالاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) فقط للمدير ومعلم أول للوكيل، ولمدة سنتين بدلا من ثلاث سنوات.
مادة 81:
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة (71) من هذا القانون، الآتى:
1- استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2- قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما فى مستواها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
وتخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه.
3- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.
4- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى سنتين سابقتين مباشرة على النظر فى الترقية.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.
ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر اعتبارًا من هذا التاريخ، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية فى موعدها.
وذلك لإضافة تخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه، والنص على علاوة الترقية تماثل العلاوة الدورية.
مادة 83 فقرة ثانية:
ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب من العاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو الآتى:
- المعلم المساعد والمعلم والمعلم الأول ثلاثون يوما.
- المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوما.
- المعلم الخبير أربعون يوما.
- كبير المعلمين خمسة وأربعون يوما، واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازاته الاعتيادية سنويا على الأقل، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها.
ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم .
وذلك لمعالجة قصور تشريعى بإضافة إجازات للمعلم المساعد مثل المعلم
مادة 87:
لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية ومنها إعطاء الدروس الخصوصية، وفى هذه الحالة يكون التصرف فى التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.
وذلك لإضافة النص على أن المخالفة التأديبية منها إعطاء الدروس الخصوصية.
مادة 88:
تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى.
وذلك لحذف الاستبقاء فى الخدمة فى حالة بلوغ سن الستين فى الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس.
مادة 89:
يمنح شاغلو وظيفة المعلم المساعد بدل تدريس بالمبلغ المحدد قرينه بالجدول المرفق، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون بدل كادر المعلمين بالمبالغ المحددة قرين كل منهم على النحو المبين بالجدول المرفق.
وقال عقب اجتماعه بوزير المالية ممتاز السعيد، ووزير التربية التعليم الدكتور إبراهيم غنيم، إن هناك أخبارًا سارة جدا سيتم إعلانها للمعلمين، عقب اجتماع مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، تتضمن النسبة التي سيتم تنفيذهاه من الكار
خلال العام الحالي، موضحا أن الموازنة الحالية لاتتحمل تنفيذ مطالب المعلمين دفعة واحدة، مشيرا الي أن كادر المعلم الجديد، يكلف الدولة حوالى 10 مليارات جنيه سنويا، الى جانب زيادة مكافاة نهاية الخدمة، التى سنسعى لتطبيقها من العام الحالى بواقع شهرين عن كل سنة بدلا من شهر واحد ومن المتوقع ان تكلف الدولة حوالى 120 مليون جنيه.
وأوضح الحلواني انه أقترح تطبيق 50% من بدل الكادر ضمن موازنة هذا العام مع بداية العام الدراسى الجديد و50% العام القادم وفقا للجدول المقترح، الذى يمنح بدل للمعلم يضاف إلى مرتبة الأساسى يبدء من 1000 جنية للمعلم المساعد ثم يتدرج ليصل الى 1200 جنية للمعلم و1500 جنية للمعلم الأول و2500 جنية للمعلم الأول فئة (أ) ثم إلى 3000 جنية للمعلم الخبير و3500 جنيه لكبير المعلمين.
ويتضمن المشروع الجديد ومذكرته الإيضاحية، تعديلا لأحكام القانون 155 لسنة 2007 1981، بإضافة باب سابع لقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ويقوم على فكرة أساسية هى فصل وظائف المدرسين عن وظائف العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978، من حيث شروط التعيين والترقية والتنمية المهنية والأجور.
وجاء فى المذكرة الإيضاحية المقدمة من نقابة المعلمين والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، إنه فى إطار الحرص على علاج التطبيق الخاطئ للقانون رقم 155 لسنة 2007 خلال السنوات السابقة، لذلك يقترح تعديل القانون للوصول إلى صياغة أكثر كفاءة وملاءمة بهدف الوصول إلى كادر خاص حقيقى للمعلمين، أسوة بالنظم المماثلة المطبقة فى الدولة، مع التأكيد على ضرورة الفصل بين قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقانون المعلمين من حيث الترقيات والتنمية المهنية والأجور، وأيضا سبل معالجة سلبيات تطبيق القانون من كافة النواحى.
وتضمن التعديل المقترح:
1- إضافة الفئات التى حرمت من الدخول فى الكادر.
2- إضافة تفضيل خريجى كليات التربية، عند تعيين المعلم المساعد.
3-حذف شرط الامتحان، واستبداله ببرامج تنمية مهنية.
4- جواز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
5-إلغاء اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة، وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار فى مسابقة عامة مفتوحة.
6- النص على اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة فى مسابقة عامة مفتوحة.
7- أن يكون الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) فقط للمدير ومعلم أول للوكيل، وبدون سنوات لهذه الوظائف، بدلاً من 4 سنوات للمدير وسنة للوكيل.
8- تخفيض المدة البينية للترقية عاما واحدا للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه.
9-النص على منح علاوة الترقية تماثل العلاوة الدورية، عند ترقية المعلم.
10- معالجة القصور التشريعى بإضافة إجازات للمعلم المساعد مثل المعلم.
11- النص على أن المخالفة التأديبية منها الدروس الخصوصية.
12- استحداث بدل كادر المعلمين أسوة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مع إلغاء بدل المعلم وبدل الاعتماد وحوافز الأداء وذلك توحيدا للمعاملة بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة التعليم بالتربية والتعليم.
ويتضمن التعديل ما يلى
مادة 70: أعضاء هيئة التعليم
70: فقرة أولى
تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفنى، وعلى الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وعلى كل من تم تعيينه بإحدى هذه الوظائف، ثم تم إلحاقه للعمل فى وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب.
وذكرت المذكرة الإيضاحية أن سبب التعديل هو توسيع دائرة الاستفادة من الكادر بإضافة الفئات التى عملت فى الوظائف المنصوص عليها بالقانون 155 لسنة 2007 ثم ألحقت بوظائف أخرى .
مادة 72: ( 3،2)
2- أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى.
وتكون الأولوية لخريجى كليات التربية، وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب.
3- أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة
وذكرت المذكرة أن سبب التعديل هو إضافة تفضيل خريجى كليات التربية، وحذف شـــرط الامتحان واستبــداله باستيفاء برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.
مادة 73:
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم بعد التنسيق مع المحافظ المختص. ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء.
ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويسرى حكم الفقرة الأولى على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.
ويجوز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
ويأتى سبب التعديل جواز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثنــــاء الخدمة بشـــرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين
مادة 74:
يشترط للتعيين ابتداءً فى إحدى وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب، توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واستيفاء برامج التنمية المهنية التى تعقد لهذا الغرض.
وذلك من أجل حذف اجتياز الاختبارات من شرط تطبيق الكادر.
مادة 78:
يتكون جدول وظائف التوجيه الفنى من وظائف: موجه وتعادل وظيفة معلم أول (أ)، وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلى وظيفة موجه، وموجه أول، وموجه عام عن طريق مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، وذلك متى توافرت الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فى المادة (81) من هذا القانون، ويكون الاختيار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد كما تحدد اللائحة أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.
وذلك لكى يتم إلغاء اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة، وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار فى مسابقة عامة مفتوحة.
مادة 79:
يتم اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلى وظيفة "معلم أول (أ)" بأقدمية سنتين على الأقل، فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
ويتم اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة من بين شاغلى وظيفة "معلم أول (أ)" على الأقل للمدير ومعلم أول للوكيل، فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد للوظائف السابقة.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن السبب فى ذلك يرجع إلى النص على اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية فى مسابقة عامة مفتوحة، من بين شاغلى وظيفة "معلم أول (أ)" بأقدمية سنتين فى الإدارات التعليمية التى يقل مستواها التنظيمى عن إدارة عامة.
والنص على اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة فى مسابقة عامة مفتوحة، ولا يكون بالاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) فقط للمدير ومعلم أول للوكيل، ولمدة سنتين بدلا من ثلاث سنوات.
مادة 81:
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة (71) من هذا القانون، الآتى:
1- استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2- قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما فى مستواها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
وتخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه.
3- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.
4- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى سنتين سابقتين مباشرة على النظر فى الترقية.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.
ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر اعتبارًا من هذا التاريخ، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية فى موعدها.
وذلك لإضافة تخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه، والنص على علاوة الترقية تماثل العلاوة الدورية.
مادة 83 فقرة ثانية:
ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب من العاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو الآتى:
- المعلم المساعد والمعلم والمعلم الأول ثلاثون يوما.
- المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوما.
- المعلم الخبير أربعون يوما.
- كبير المعلمين خمسة وأربعون يوما، واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازاته الاعتيادية سنويا على الأقل، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها.
ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم .
وذلك لمعالجة قصور تشريعى بإضافة إجازات للمعلم المساعد مثل المعلم
مادة 87:
لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية ومنها إعطاء الدروس الخصوصية، وفى هذه الحالة يكون التصرف فى التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.
وذلك لإضافة النص على أن المخالفة التأديبية منها إعطاء الدروس الخصوصية.
مادة 88:
تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى.
وذلك لحذف الاستبقاء فى الخدمة فى حالة بلوغ سن الستين فى الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس.
مادة 89:
يمنح شاغلو وظيفة المعلم المساعد بدل تدريس بالمبلغ المحدد قرينه بالجدول المرفق، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون بدل كادر المعلمين بالمبالغ المحددة قرين كل منهم على النحو المبين بالجدول المرفق.
0 التعليقات:
إرسال تعليق